تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فتأمّل « 1 » جيّدا . إزاحة وهم : لا يخفى أنّ الطّهارة الحدثيّة و الخبثيّة و ما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها ، لا يكاد يشكّ في بقائها إلا من قبل الشّكّ في الرّافع لها ، لا من قبل الشّكّ في مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة أنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها ، كانت من الأمور الخارجيّة أو الأمور الاعتباريّة التي كانت لها آثار شرعيّة ، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطّهارة بعد المذي ، و أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنّجاسة بعد الغسل مرّة ، كما حكي عن بعض الافاضل ، و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطّهارة أو النّجاسة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - توهّم : فاضل نراقى « ره » كلامى داشتند كه مصنّف حاصل آن را اخيرا به صورت « لا يقال . . . فانّه يقال » بيان كردند كه خلاصهء آن چنين بود : در فعل مقيّد به زمان ، حتّى اگر زمان به‌عنوان ظرفيّت در دليل ، اخذ شود - اكرام زيد واجب يوم الجمعة - بعد از انقضاء زمان اوّل ، اگر در بقاء حكم ، شك كنيم هم استصحاب بقاء حكم جارى مىشود و هم استصحاب عدم و اين دو استصحاب با يكديگر تعارض مىكنند مثلا اگر روز شنبه در بقاء اكرام زيد ، شك نمائيم ، از طرفى مىگوئيم اصل ، اين است كه وجوب اكرام قبلى زيد در روز شنبه هم مستمر است و از طرف ديگر هم مىگوئيم روز پنج‌شنبه كه اكرام زيد ، واجب نبود الآن هم
هامش
( 1 ) - لعلّه اشارة الى منع جريان الاستصحاب فيما اذا اخذ الزّمان قيدا ، ضرورة انّ القيد دخيل في الموضوع او المحمول ، و انتفاؤه على كلا التّقديرين قادح فى وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة ، و مع هذا القدح كيف يجرى الاستصحاب ؟ و تشابه الحكمين لفعل فى زمانين لا يوجب وحدة الموضوع المصحّحة لجريان الاستصحاب ، فانّ حكم الصّلاة و الصّوم و هو الوجوب متّحد سنخا مع تغاير متعلّقيهما و تباينهما . بل الشّكّ فى القدح ايضا يمنع عن جريان الاستصحاب ، لكون الشّكّ في وحدة الموضوع موجبا للشّكّ فى صدق النّقض المانع عن صحّة التّمسّك بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى ر . ك منتهى الدّراية 7 / 434 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 401 | الشيخ فاضل اللنكراني