فإنّه يقال : إنّما يكون ذلك لو كان في الدّليل ما بمفهومه يعمّ النّظرين ، و إلا فلا يكاد يصحّ إلا إذا سيق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ، و لا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما ، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد ، و هو استصحاب الثّبوت فيما إذا أخذ الزّمان ظرفا ، و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا ؛ لما عرفت من أنّ العبرة في هذا الباب بالنّظر العرفي ، و لا شبهة في أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع [ معه ] قبله متّحد في الأوّل و متعدّد في الثّاني بحسبه ؛ ضرورة أنّ الفعل المقيّد به زمان خاصّ غير الفعل في زمان آخر ، و لو بالنّظر المسامحي العرفي [ 1 ] .
شرح
دقّت عقلى و هم طبق نظر عرف ، موضوع قضيّهء متيقّنه و مشكوكه ، متغاير است و استصحاب بقاء حكم ، جارى نمىشود .
[ 1 ] - اگر در ادلّه و اخبار باب ، مطلبى بود كه هر دو نظر را معتبر قرار مىداد يعنى دلالت مىكرد كه در استصحاب در تشخيص موضوع هم نظر و دقّت عقلى معتبر است و هم تشخيص عرف ، در اين صورت ، حق با مستشكل - مرحوم فاضل نراقى - بود و در مثال و فرض قبل - اكرام زيد واجب يوم الجمعة « 1 » - بعد از انقضاء زمان اوّل - روز جمعه - و فرا رسيدن زمان دوّم - روز شنبه - كه در بقاء وجوب اكرام زيد ترديد مىكرديم هم استصحاب عدم وجوب « 2 » و هم استصحاب بقاء وجوب « 3 » اكرام زيد ، جارى مىشد و در نتيجه ، تعارض و تساقط مىنمودند .
امّا اگر در اخبار باب دليلى نباشد كه تأييد نمايد در تشخيص موضوع هم دقّت عقلى و هم نظر عرف ، معتبر است ، در اين صورت ، جريان استصحاب ، صحيح
هامش
( 1 ) - كه زمان عنوان ظرفيّت داشت نه قيديّت .
( 2 ) - بنا بر اينكه ملاك در تشخيص موضوع ، نظر و دقّت عقلى باشد .
( 3 ) - بنا بر اينكه ملاك در تشخيص موضوع ، نظر عرف باشد .