تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
فإنّه يقال : الأمر و إن كان كذلك ، إلا أنّ العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين ، لا واحد مختلف الوصف في زمانين ، لم يكن مجال للاستصحاب ، لما مرّت الإشارة إليه و تأتي ، من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب ، أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشّكّ به نظر العرف نقضا ، و إن لم يمكن بنقض بحسب الدّقة ، و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا ، لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا و ممّا ذكرنا في المقام ، يظهر - أيضا - حال الاستصحاب في متعلّقات الأحكام في الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة ، فلا تغفل [ 1 ] .
شرح
تقريبى است كه شما بيان كرديد لكن اشكالى به مثال اخير « 1 » - وجوب و استحباب « 2 » - داريم كه : واقع مطلب اين است كه وجوب و استحباب - و همچنين حرمت و كراهت - اصلا دو حقيقت و دو فرد نيستند و تغاير وجوب با استحباب به شدّت و ضعف است يعنى وجوب ، همان رجحان مؤكّد و استحباب ، رجحان غير مؤكّد است لذا در مثال مذكور و امثال آن مىتوان مطلق طلب را كه قدر مشترك - كلّى - بين وجوب و استحباب است ، استصحاب نمود زيرا نسبت به ارتفاع كلّى يقين نداريم بلكه در بقاء كلّى - طلب - شك داريم و عدمى هم در بين وجود كلّى در ضمن فردين فاصله نشده است پس استصحاب كلّى را مىتوان جارى نمود . خلاصه اينكه : هيچ مانعى از جريان استصحاب كلّى - روى نظر عقلى كه تغاير بين وجوب و استحباب به‌شدّت و ضعف است - وجود ندارد . [ 1 ] - جواب : اگر دقّت عقلى اعمال كنيم حق با شما - مستشكل - است و مىتوان
هامش
( 1 ) - و همچنين حرمت و كراهت . ( 2 ) - و توسعه‌اى را كه اخيرا بيان كرديد .