و به يمكن أن يذبّ عمّا في استصحاب الأحكام الّتي قامت الأمارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها ، و قد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها ، من الإشكال بأنّه لا يقين بالحكم الواقعي ، و لا يكون هناك حكم آخر فعلي ، بناء على ما هو التّحقيق « 1 » ، من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلا تنجّز التّكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة ، كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا ، كالقطع و الظّنّ في حال الانسداد على الحكومة ، لا إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة ، كما هو ظاهر الأصحاب [ 1 ] .
شرح
مىتوان استصحاب را جارى نمود و متعبّد به بقاء شد و استصحاب هم نمىگويد آن شىء حتما باقى است بلكه مىگويد على فرض الثّبوت باقى است كه در اين صورت اگر بقاء على تقدير ثبوت ، اثرى داشته باشد ، آن اثر ، مترتّب مىشود .
مصنّف فرمودهاند وجه دوّم ، اظهر « 2 » است و از اين مطلب ، نتيجهء مهمّى مىگيرند كه اكنون به بيان آن مىپردازيم .
آيا استصحاب در مؤدّيات امارات ، جارى مىشود
[ 1 ] - اشكال : در مواردى كه قضيّهء متيقّنهء ما از طريق يقين ، ثابت نشده ، بلكه به وسيلهء بيّنه ثابت شده ، مثلا بيّنهاى قائم شد كه اوّل صبح ، لباس من متنجّس بوده ،هامش
( 1 ) - امّا بناء على ما هو المشهور من كون مؤدّيات الامارات احكاما ظاهريّة شرعيّة كما اشتهر انّ ظنّية الطّريق لا تنافى قطعيّة الحكم فالاستصحاب جار لانّ الحكم الّذى أدّت اليه الامارة محتمل البقاء لامكان اصابتها الواقع و كان مما يبقى و القطع بعدم فعليّته ح مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الامارة و المفروض عدم دلالتها الا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليّته الناشئة باستصحابه فلا تغفل . منه قدس سرّه ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 448 .
( 2 ) - بل الاظهر خلافه فانّه ممّا لا يساعد عليه التّركيب ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 448 .