تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الثّاني : إنّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشّكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوته ، و إن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا « 1 » ؟ إشكال من عدم إحراز الثّبوت فلا يقين ، و لا بدّ منه ، بل و لا شكّ ، فإنّه على تقدير لم يثبت و من أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أنّ التّعبّد و التّنزيل شرعا إنّما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشّكّ فيه على تقدير الثّبوت ، فيتعبّد به على هذا التّقدير ،
شرح
اشكال : چرا استصحاب حدث بر قاعدهء فراغ ، مقدّم است ؟ جواب : در فرض اخير - فرع دوّم - قبل از نماز استصحاب حدث ، جارى شد ولى آن استصحابى محكوم قاعدهء فراغ است كه مربوط به نماز و در حال نماز باشد امّا استصحابى كه به قبل از نماز مربوط است مانند استصحابهاى معمولى است مثلا اگر بر شما شكّى عارض شد و با همان حالت نماز خوانديد آيا بعد از اتمام نماز مىتوانيد بگوئيد قاعدهء فراغ جارى مىشود ؟ اگر استصحاب قبل از نماز جريان پيدا كرد ، و وضع مكلّف را مشخّص نمود ، ديگر مجالى براى قاعدهء فراغ باقى نمىماند ، لذا در فرض دوّم مىگوئيم نماز آن مصلّى باطل است . فرق فرع اوّل و دوّم چيست ؟ در فرع اوّل ، قبل از نماز هيچ‌گونه حالت التفاتى كه موجب جريان استصحاب شود ، وجود نداشته به‌خلاف فرع دوّم كه قبل از حالت غفلت ، شكّ فعلى بر او عارض شده و استصحاب حدث ، جارى گرديده و حكم نموده است كه آن مصلّى ، محدث است در نتيجه ، نمازش محكوم به بطلان است .
هامش
( 1 ) - الاوّل فى استصحاب الموضوع و الثّانى في استصحاب الحكم ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 447 .