الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضدّه أو نقيضه ، كما أنّه لو صار مغيّا لغاية ، مثل الملاقاة بالنّجاسة أو ما يوجب الحرمة ، لدلّ على استمرار ذاك الحكم واقعا ، و لم يكن له حينئذ بنفسه و لا بغايته دلالة على الاستصحاب ، و لا يخفى أنّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين « 1 » اصلا ، و إنّما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده غاية لاستمرار حكمه ، ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرّض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا [ 1 ] .
شرح
بهعنوان موضوع ، در حكم به وجوب صوم و وجوب افطار دخالت دارد « 2 » .
استدلال به اخبار حلّيّت و طهارت
[ 1 ] - اكنون مصنّف براى حجّيّت استصحاب به سه روايت تمسّك مىنمايند كه دو روايتش در باب طهارت و روايت ديگر مربوط به باب حلّيّت است كه وجه اشتراك آن روايات ، غايتى است كه در تمام آنها وجود دارد . الف - « كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر « 3 » » . ب - « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه نجس « 4 » » .هامش
( 1 ) - اشاره به احتمال دوّم .
( 2 ) - و ما ابعد ما بينه و بين ما ادّعاه الشّيخ اعلى اللّه مقامه من كون الخبر من اظهر روايات الباب يعنى باب الاستصحاب ( قال ) و الانصاف انّ هذه الرّواية اظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب الا انّ سندها غير سليم ( انتهى ) ، ر . ك عناية الاصول 5 / 80 .
( 3 ) - آنچه را كه مصنّف در متن كتاب كفاية آوردهاند تقريبا موافق با روايتى است كه مرحوم صدوق در مقنع - ص 5 - نقل كردهاند لكن مقصود مصنّف از روايت مذكور ، موثّقهء عمّار است كه خودشان هم در پايان اين بحث به آن اشاره مىكنند .
( 4 ) - كافى / 3 / ص 1 / ح 3 - و فيه : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم انّه قذر » .