تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
و منها : خبر الصّفار « 1 » ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، « قال : كتبت إليه - و أنا بالمدينة - عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشّكّ ، صم للرّؤية و افطر للرّؤية » حيث دلّ على أنّ اليقين ب ( شعبان ) لا يكون مدخولا بالشّكّ في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان ، و يتفرّع [ عليه ] عدم وجوب الصّوم إلا بدخول شهر رمضان . و ربما يقال : إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشّكّ يشرف القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، و أنّه لا بدّ في وجوب الصّوم و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه ، و أين هذا من الاستصحاب ؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه [ 1 ] .
شرح
جملهء « فانّ الشّك لا ينقض اليقين » كه در ذيل روايت خصال آمده است قرينه‌اى است كه بگوئيم صدر روايت هم مربوط به استصحاب است زيرا جملهء مذكور ، همان قضيّه و كبراى ارتكازيّه‌اى است كه در ساير روايات باب هم آمده است كه در صحيحهء اوّل زراره دربارهء آن به تفصيل بحث كرديم .

مكاتبهء قاسانى « 2 »

[ 1 ] - يكى از رواياتى كه براى حجّيّت استصحاب به آن استدلال شده ، روايت مذكور است كه به‌وسيلهء نامه‌اى از امام ( ع ) سؤال شده كه : در يوم الشّك روزه
هامش
( 1 ) - وسائل الشّيعه ج 7 / باب 3 / از ابواب احكام شهر رمضان حديث 13 . ( 2 ) - كاشانى .