تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
و منها قوله « 1 » : ( من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشّكّ لا ينقض اليقين ) أو ( فإنّ اليقين لا يدفع بالشّكّ « 2 » ) و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، و إنّما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما ، إلا أنّ المتداول في التّعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، و لعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين و المتيقّن من نحو من الاتّحاد فافهم . هذا مع وضوح أنّ قوله : ( فإنّ الشّكّ لا ينقض . . . إلى آخره ) . هي القضيّة المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب [ 1 ] .
شرح
به‌وسيلهء شك - ندارد و هركس كه قاعده و عبارت مذكور را مىشنود متوجّه مىشود كه يقين و شك موضوعيّت دارند ، نه اينكه مصلّى شاك ، داراى خصوصيّتى باشد كه اين قاعده در موردش بيان شده باشد بنابراين صحيحهء سوّم زراره ، دلالت بر حجّيّت استصحاب دارد .

استدلال به روايت خصال

[ 1 ] - از جمله ، رواياتى كه براى حجّيّت استصحاب به آن استناد شده ، روايتى است در كتاب خصال از امير مؤمنان على ( عليه السّلام ) با توجّه به نحوهء استدلالى كه براى صحاح زراره ذكر كرديم نحوهء استدلال به روايت مذكور هم واضح است لكن اشكالى كه در استدلال به روايت خصال ، وجود دارد اين است كه : ظاهر روايت
هامش
( 1 ) - خصال 619 . ( 2 ) - ارشاد 159 .