و ربّما أشكل أيضا ، بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصّة الدّالّة عليه في خصوص المورد ، لا العامّة لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل ، و مرجع الضّمير فيها هو المصلّي الشّاك .
و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح ، و إن كان يؤيّده تطبيق قضيّة ( لا تنقض اليقين ) و ما يقاربها على غير مورد .
بل دعوى أنّ الظّاهر من نفس القضيّة هو أنّ مناط حرمة النّقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين و الشّكّ ، لا لما في المورد من الخصوصيّة ، و إنّ مثل اليقين لا ينقض به مثل الشّكّ ، غير بعيدة [ 1 ] .
شرح
در اتيان آن داريم ، لازمهاش اين است كه نماز ما ناقص بوده و به مقدار يك ركعت نقصان داشته - حكم اوّل كه نقصان و كمبود نماز باشد -
خلاصه از طريق صحيحه و بهوسيلهء استصحاب ، نقصان نماز را ثابت مىكنيم .
امّا راجع به كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه - حكم دوّم - : اگر دليل ديگر و فتاوى فقهاى اماميّه راجع به احتياط - اتيان ركعت مشكوكه مفصولة - نبود ، مقتضاى اطلاق « لا ينقض اليقين بالشّك » اين بود كه مصلّى شاك بتواند متّصلا يا منفصلا بلكه خصوص متّصله را اتيان كند امّا اكنون كه ادلّهاى داريم كه به قول مصنّف ، اطلاق نقض را مقيّد مىكند ، مىگوئيم دليل خاص ، كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه را مشخّص نموده و مىگويد بايد آن ركعت ، منفصلا و بهصورت مستقل خوانده شود .
خلاصه : اصل حكم اوّل را از طريق روايت مذكور و بهوسيلهء استصحاب ، بيان مىكنيم امّا حكم دوّم - كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه - را به واسطهء دليل خاصّ ديگرى استفاده مىنمائيم ، بنابراين صحيحهء زراره ، هم دلالت بر حجّيّت استصحاب دارد و هم منافاتى با فتواى علماى اماميّه ندارد .
[ 1 ] - اشكال : در صحيحهء زراره ، جملاتى استعمال شده كه تقريبا به يك سياق و