و منها : صحيحة ثالثة لزرارة « 1 » : « و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، و قد أحرز الثّلاث ، قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه ، و لا ينقض اليقين بالشّكّ و لا يدخل الشّكّ في اليقين ، و لا يخلط أحدهما بالآخر ، و لكنّه ينقض الشّكّ باليقين ، و يتمّ على اليقين فيبني عليه ، و لا يعتدّ بالشّكّ في حال من الحالات » .
و الاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرّكعة الرّابعة سابقا و الشّكّ في إتيانها [ 1 ] .
شرح
اشكالاتى متوجّه ما شد لكن بايد نكتهاى را متذكّر شويم كه :
علّت بروز اشكال قبل اين نيست كه چون ما از روايت مذكور ، حجّيّت استصحاب را استفاده كرديم لذا اشكال اخير پيش آمد بلكه اگر شما بگوئيد روايت ، درصدد بيان قاعدهء يقين هست باز هم آن اشكال مطرح مىشود و بايد به آن پاسخ داد .
خلاصه : اگر ما نتوانيم از اشكال مذكور ، پاسخ دهيم ، شما نمىتوانيد بگوئيد روايت مذكور درصدد بيان قاعدهء يقين هست - نه حجّيّت استصحاب - بلكه اشكال ، مشترك الورود هست و روايت يا در مقام بيان قاعدهء يقين است يا درصدد بيان حجّيّت استصحاب ، و از اين دو خارج نيست لكن در مباحث گذشته بيان كرديم كه ظاهر روايت ، اين است كه ناظر به استصحاب است نه قاعدهء يقين .
صحيحهء سوّم زراره
[ 1 ] - زراره از امام عليه السّلام سؤال كرد كه : مصلّى و نمازگزار مىداند كه سههامش
( 1 ) - . . . عن زرارة ، عن احدهما عليهما السّلام ( في حديث ) قال : اذا لم يدر . . . ر . ك وسائل الشّيعه ج / 5 / باب 10 از ابواب خلل ص 321 ح 3 .