و لا يكاد يمكن التّفصّي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال : إنّ الشّرط في الصّلاة فعلا حين الالتفات « 1 » إلى الطّهارة هو إحرازها ، و لو بأصل « 2 » أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضيّة استصحاب الطّهارة حال الصّلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النّجاسة بعدها ، كما أنّ إعادتها بعد الكشف تكشف « 3 » عن جواز النّقض و عدم حجّيّة الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
استصحاب طهارت وجود ندارد .
خلاصه : استصحاب طهارت نمىتواند علّت عدم لزوم اعاده باشد بلكه استصحاب طهارت ، مجوّز دخول و ادامهء نماز مىتواند باشد .
[ 1 ] - جواب : هيچ راهى براى حلّ اشكال مذكور ، وجود ندارد ، مگر اينكه گفته شود : براى كسى كه توجّه به طهارت و شرطيّت آن دارد ، طهارت واقعيّه ، شرط نماز نيست بلكه احراز طهارت ، شرط است بهعبارت واضحتر شرط فعلى نماز ، عبارت است از : « احراز طهارت » ، نه طهارت واقعيّه .
به بيان ديگر : آيا همان حكم انشائى و اقتضائى كه به نام طهارت واقعيّه برايش شرطيّت ، قائل شدهاند ، در مقام فعليّت هم همان طهارت واقعى شرطيّت دارد يا نه ؟
ما از طريق جمع « 4 » بين ادلّهء ، استفاده مىكنيم كه شرط فعلى نماز ، طهارت واقعيّه نيست بلكه احراز طهارت شرط است .
هامش
( 1 ) - انّما قيّد به لانّه لو صلّى في النّجس غافلا صحّت صلاته و لو كان الشّرط احراز الطّهارة مطلقا كان اللازم البطلان لانّه لا احراز لها في حال الغفلة ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 414 .
( 2 ) - الظّاهر انّ مقصوده من الاصل كما اشرنا هو الاستصحاب و من القاعدة ، قاعدة الطّهارة و قيل قاعدة اليد و الامر في ذلك سهل هيّن ، ر . ك عناية الاصول 5 / 64 .
( 3 ) - ضرورة كشف الاعادة عن عدم حجّيّة الاستصحاب حال الصّلاة ، اذ مع حجّيّته و حرمة نقض اليقين بالشّك لا وجه للاعادة لكون الصّلاة ح واجدة للشّرط واقعا ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 149 .
( 4 ) - مقصود از جمع بين ادلّه را بهزودى توضيح مىدهيم .