تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
نعم دلالته في المورد الأوّل على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السّلام : ( لأنّك كنت على يقين من طهارتك ) اليقين بالطّهارة قبل ظنّ الإصابة كما هو الظّاهر ، فإنّه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنّظر و الفحص بعده الزّائل بالرّؤية بعد الصّلاة ، كان مفاده قاعدة اليقين ، كما لا يخفى [ 1 ] . ثمّ إنّه أشكل على الرّواية ، بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصّلاة [ في النّجاسة ] ليست نقضا لليقين بالطّهارة بالشّك فيها ، بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصح أن يعلّل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشّكّ ؟ نعم إنّما يصحّ أن يعلّل به جواز الدّخول في الصّلاة ، كما لا يخفى [ 2 ] .
شرح
احتمال ديگرى هم در آن داده شد ولى مصنّف استظهار نمودند كه جملهء مذكور در مقام تعليل است و . . . امّا در صحيحهء دوّم ، زراره علّت عدم لزوم اعادهء نماز را از امام ( ع ) ، سؤال نمود - « لم ذلك » - و امام ( ع ) هم در جواب فرمودند : « لانّك كنت على يقين . . . » و جملهء مذكور ، صراحت در تعليل دارد . [ 1 ] - توضيح عبارت مذكور را ذيل سؤال سوّم زراره بيان كرديم . [ 2 ] - اشكال « 1 » : ايرادى بر فقرهء سوّم صحيحهء زراره شده است ، قبل از بيان اشكال سؤال سوّم زراره و جواب امام « عليه السّلام » را تكرار مىكنيم . زراره به امام ( ع ) عرض كرد كه من « ظن » پيدا كردم كه نجاستى به لباسم اصابت نموده - يقين به اصابت ندارم - به لباسم توجّه نمودم چيزى از نجاست بر روى آن نيافتم مشغول خواندن نماز شدم ، بعد از اتمام نماز ، نجاست را در لباس خود ديدم ،
هامش
( 1 ) - اكنون بحث مفصّلى را دربارهء اشكال مذكور شروع مىكنيم .