فإنّه يقال : إنّ الطّهارة و إن لم تكن شرطا فعلا ، إلا أنّها غير منعزلة عن الشّرطيّة رأسا ، بل هي شرط واقعي اقتضائي ، كما هو قضيّة التّوفيق بين بعض الاطلاقات و مثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها من قيود الشّرط ، حيث أنّه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا [ 1 ] .
شرح
ندارد -
[ 1 ] - جواب : مصنّف دو جواب از اشكال مذكور ، بيان نمودهاند بهعبارت ديگر دو مجوّز براى جريان استصحاب طهارت ، ذكر نمودهاند .
الف - آرى ، طهارت ، موضوع براى شرطيّت فعليّه نيست امّا طهارت واقعى از نظر حكم اقتضائى « 1 » و حكم انشائى شرطيّت دارد ، در طهارت واقعيّه ، اقتضاء شرطيّت وجود دارد امّا در مقام جمع بين ادلّه « 2 » مىگوئيم طهارت واقعيّه شرطيّت واقعيّه دارد و آن چيزى كه شرطيّت فعليّه دارد عبارت است از احراز طهارت كه به دليل « لا تنقض » و امثال آن احراز مىشود پس در نتيجه نمىتوان گفت طهارت واقعيّه هيچ اثرى ندارد و از دائرهء موضوع حكم شرعى خارج است و استصحاب در آن جارى نمىشود .
ب - قبول داريم كه مستصحب بايد يا حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشد لكن توضيحى راجع به موضوع حكم شرعى مىدهيم كه : آيا مستصحب بايد تمام
هامش
( 1 ) - احكام داراى چهار مرحله هستند ، مرحلهء اقتضاء ، انشاء ، فعليّت و تنجّز و نيز ، ر . ك ايضاح الكفاية 4 / 49 .
( 2 ) - حاصله انّ مقتضى التّوفيق بين بعض الاطلاقات و لعلّه يعنى به الآية الكريمة - مثل قوله تعالىوَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْبناء على ارادة تطهيرها من النّجاسات لاجل الصّلاة كما صرّح به الطّبرسى - كما اشرنا و بين مثل التّعليل في الصحيحة انّ نفس الطّهارة شرط اقتضائى و احرازها حين الالتفات اليها شرط فعلى و من المعلوم انّ كونها شرطا اقتضائيّا مما يكفى في جواز استصحابها شرعا ، ر . ك عناية الاصول 5 / 65 .