تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشّكّ الّذي وقع في نفسك [ 1 ] . قلت « 1 » : إن رأيته في ثوبي و أنا في الصّلاة ، قال : تنقض الصّلاة و تعيد ، إذا
شرح
نموده بايد قسمت راست لباس را بشوئى تا يقين به طهارت لباس پيدا كنى . تذكّر : اين جواب امام ( ع ) هم يكى از ادلّهء استصحاب است زيرا اگر تمام آن قسمت از لباس تطهير نشود استصحاب بقاء نجاست جريان دارد - البتّه مصنّف به اين قسمت استدلال نكرده‌اند - [ 1 ] - سؤال پنجم - زراره : اگر براى من شك عارض شد كه آيا نجاستى به لباسم اصابت نموده يا نه ، در اين صورت آيا لازم است تحقيق و تفحّص نمايم كه نجاستى
هامش
( 1 ) - هذا السّؤال اشارة الى الفرع السّادس ، حيث سأل زرارة عن حكم رؤية النّجاسة في الثّوب اثناء الصّلاة ، و اجابه عليه السّلام بنقض الصّلاة و اعادتها ان كان شاكّا في موضع النّجاسة ، و البناء على ما اتى به و غسل الثّوب و اتمام الصّلاة ان لم يكن شاكّا من اوّل الامر . و في هذا الجواب احتمالان ، احدهما : ان يكون المراد بقوله ( ع ) : « اذا شككت في موضع منه » الشّك البدوى ، و محصّله : انّه اذا شككت في اصابة النّجس لموضع من الثّوب و رأيت النّجاسة في الاثناء تعيد الصّلاة . و على هذا فالشّك في الموضع كناية عن اصل اصابة القذر للثّوب و يكون قوله ( ع ) : « و ان لم تشك » مفهوما له ، يعنى : و امّا اذا لم يكن لك شكّ ثمّ رايته فلعلّه اصاب الثّوب في الاثناء و يحكم بصحّة ما مضى من الصّلاة بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشّك و تغسل الثّوب ، و تأتى به باقى العبادة مع فرض عدم تخلّل المنافي . ثانيهما : ان يكون الشّك في الموضع كناية عن العلم الاجمالى باصابة النّجاسة للثّوب ، لكنّه يشكّ في موضع الإصابة و انّه في هذا النّاحية او في تلك ، و الحكم بالاعادة ح لاجل العلم بالنّجاسة قبل الصّلاة و عدم مشروعيّة دخوله فيها ، فتجب الاعادة سواء قلنا بشرطيّة الطّهارة الواقعيّة او الإحرازيّة ، ام بمانعيّة النّجاسة المعلومة ، لفرض فقدان الشّرط او اقتران الصّلاة بالمانع ، ثم صرّح عليه السّلام بمفهوم الجملة الشّرطيّة و قال : « و ان لم تشك » و مدلوله : « انّه اذا لم تعلم بالنّجاسة و لم تشك في موضع من الثّوب لا تعيد » و ذلك للاستصحاب ، لانّه تيقّن الطّهارة قبل الصّلاة ، و بعد رؤية النّجاسة في الاثناء يشكّ في اصابتها الآن او وجودها قبل الصّلاة بحيث وقعت الاجزاء السّابقة في النّجس ، و مقتضى اليقين السّابق