ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشّرعي و موضوعه مع الشّكّ قابلا للتّنزيل بلا تصرّف و تأويل ، غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه ، و تنزيل الحكم بجعل مثله - كما أشير إليه آنفا - كان قضيّة ( لا تنقض ) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة « 1 » ، و اختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها ؛ خصوصا بعد ملاحظة أنّها قضيّة كلّيّة ارتكازيّة ، قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد .
فتأمّل « 2 » [ 1 ] .
شرح
نباشد ، فراوان ديده مىشود - در عرف و شرع - مانند اذا ايقنت بالخمر فلا تشربه .
آرى گاهى يقين در موضوعى اخذ مىشود و در واقع هم در حكم ، دخالت دارد بهنحوىكه در مبحث قطع ذكر نموديم .
جريان استصحاب در شبهات حكميّه و موضوعيّه
[ 1 ] - از آنچه كه ذكر كرديم معلوم شد كه حرمت نقض بهحسب بناء و عمل ، هم در احكام شرعى جارى است و هم در موضوعات خارجيّه ، مانند حيات زيد و غيره منتها معناى عدم نقض و ترتيب آثار يقين در احكام ، به اين نحو است كه ملتزم شويم به مثل آن حكمى كه سابقا به آن يقين داشتيم و در موضوعات ، ملتزم شويم به مثل حكم آن موضوع كه در حال يقين محقّق بود و از اين بيان روشن شد كه روايت ،هامش
( 1 ) - و توضيحه : انّ اليقين في قوله « ع » : و لا ينقض اليقين بالشّك مطلق ، فيعمّ كلا من اليقين بالحكم و اليقين بالموضوع فيدلّ على جعل كلّ منهما في حال الشّك في بقائه غاية الامر ان جعل الموضوع تعبّدا راجع الى جعل حكم مماثل لحكمه و جعل الحكم كذلك راجع الى جعل مماثله و حيث لا مانع من ان يكون الكلام المذكور متكفّلا لجعل الامرين معا وجب حمله على ذلك اخذا باطلاقه ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 412 .
( 2 ) - و لعلّ ذلك راجع الى قوله قد اتى بها في غير مورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد . . . الخ فان قضيّة و لا تنقض اليقين ابدا بالشّك و ان كانت قضيّة كلّيّة ارتكازيّة قد اتى بها في غير مورد لاجل