و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله : ( فإنّه على يقين . . . إلى آخره ) غير سديد ، فإنّه لا يصحّ إلا بارادة لزوم العمل على طبق يقينه ، و هو إلى الغاية بعيد [ 1 ] .
شرح
. . . - را بيان مىكنند و كبراى قضيّه - لا ينقض اليقين بالشّك ابدا - هم يك امر كلّى ارتكازى عرفى است كه اختصاص به باب وضوء ندارد « 1 » و در نتيجه ، وقتى كبراى قضيّه ، ضميمهء صغرا شد ، مىگوئيم يقين به وضوء نبايد با شك در نوم و با ظنّ در نوم نقض شود بلكه يقين را بايد با يقين نقض نمود و اين مسئله ، مخصوص باب وضوء نيست بلكه در تمام ابواب جارى است .
[ 1 ] - ب : احتمال ديگر ، اين است كه بگوئيم جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » جزاى جملهء شرطيّه است و « ف » هم همان فائى است كه بر جزاء ، داخل مىشود و كأنّ امام « ع » چنين فرمودهاند : « و الا اى و ان لم يستيقن انّه قد نام فانّه على يقين من وضوئه . . . » .
اشكال : عبارت « فانّه على يقين من وضوئه » يك جملهء خبريّه است درحالىكه امام « ع » درصدد بيان حكم الهى هستند و حكم را معمولا با جملهء انشائيّه ، بيان مىكنند نه جملهء خبريّه .
جواب : جملهء خبريّه را به جملهء انشائيّه تأويل مىنمائيم .
« و الا فيجب العمل على طبق يقينه » بهعبارت ديگر : « من شكّ في وضوئه فليأخذ بيقينه السّابق » . اين احتمال بعيد است چون تأويل جملهء خبريّه به جملهء انشائيّه ،
هامش
( 1 ) - يعنى انّ القضيّة الارتكازيّة لا تختصّ بباب دون باب بل تعم جميع الابواب فلا بدّ ح من تعميم الحكم اذ لو بنى على تخصيصه بباب الوضوء كان التّعليل تعبديّا لا ارتكازيّا و هو خلاف الاصل في التّعليل لانّ الغرض من التّعليل التّنبيه على وجه الحكم بحسب ما عند المخاطب فلو كان تعبديّا لم يترتّب عليه الغرض المذكور ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 402 .