تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
و أبعد منه كون الجزاء قوله : ( لا ينقض . . إلى آخره ) و قد ذكر : ( فإنّه على يقين ) للتّمهيد [ 1 ] . و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضيّة : ( لا تنقض . . . إلى آخره ) باليقين و الشّكّ في باب الوضوء جدّا ، فإنّه ينافيه ظهور التّعليل في أنّه بأمر ارتكازي لا تعبّدي قطعا ، و يؤيّده تعليل الحكم بالمضيّ مع الشّكّ في غير الوضوء في غير هذه الرّواية بهذه القضيّة أو ما يرادفها ، فتأمّل جيّدا « 1 » [ 2 ] .
شرح
خلاف ظاهر است . [ 1 ] - ج : احتمال سوّم ، اين است كه ما جملهء « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » را جزاى جملهء شرطيّه ، قرار دهيم و بگوئيم « جملهء فانّه على يقين من وضوئه » تمهيد و مقدمهء جزاء است . « و الا اى و ان لم يستيقن انّه قد نام فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّك ابدا » . مصنّف مىفرمايند اين احتمال از احتمال دوّم بعيدتر است « 2 » .

3 - صحيحهء زراره مخصوص به باب وضوء نيست

[ 2 ] - تذكّر : همان‌طور كه قبلا هم گفتيم نظر مصنّف اين است كه استصحاب
هامش
( 1 ) - حتّى يظهر لك قوّة ظهورها في العموم سيّما بملاحظة انّ كلماتهم « عليهم السّلام » بمنزلة كلام واحد و سيّما اذا كانت صادرة عن واحد و كانت عبارة واحدة - شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 224 . ( 2 ) - و وجه كونه ابعد ( اوّلا ) انّه خلاف ظاهر لفظ الواو في قوله ( ع ) : و لا ينقض ، اذ لو كان هو الجزاء لزم خلوّه عنه ( و ثانيا ) انّه يلزم كون القضيّة من قبيل الشّرطيّة المساقة لتحقيق الموضوع كما في مثل ان رزقت ولدا فاختنه ، لامتناع فرض الجزاء فيها الا في فرض ثبوت الشّرط مع لزوم كون الكلام بمنزلة التّأكيد لما -