الوجه الثّالث : دعوى الإجماع عليه ، كما عن المبادئ حيث قال :
الاستصحاب حجّة « 1 » ، لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ وقع الشّكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا ، و لو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح ، انتهى . و قد نقل عن غيره أيضا [ 1 ] .
شرح
داريم كه به نحو كلّى و عام پيروى از « غير علم » را منع مىكند . و ما هنگام جواب از دليل قبلى به آن اشاره كرديم و در مبحث قطع گفتيم كه حجّيّت قطع ، ذاتى است امّا حجّيّت ظن ، محتاج به دليل است و اصل اوّلى در ظنون ، عدم حجّيّت است « 2 » .
3 - اجماع
[ 1 ] - از صاحب مبادى ، نقل كردهاند كه : « الاستصحاب حجّة لاجماع الفقهاء . . . » فقهاء اتّفاق كردهاند كه اگر حكمى در زمان سابق ، ثابت شد امّا در زمان لاحق ، شك كرديم كه آيا چيزى بهعنوان عارض و مانع برآن حكم ، واقع شده است يا نه ، يعنى در زمان لاحق در بقاء آن حكم ، شك نموديم ، در اين صورت ، واجب است ، بگوئيم كه همان حكم اوّلى ، باقى است و اين ، همان حجّيّت استصحاب است و اگر استصحاب ، حجّت نباشد و ما حكم به بقاء نمائيم - بقاء حكم را بر ارتفاع آن ، ترجيح دهيم - اين ترجيح ، بلامرجّح است چون ممكن است حكم قبلى ، باقى باشد و امكان دارد مرتفع شده باشد و . . .هامش
( 1 ) - يعنى : انّ البناء على الحالة السّابقة مع تساوى الوجود و العدم بالنسبة الى الممكن لا يكون الا لاجل حجّيّة الاستصحاب ، اذ لو لم يكن حجّة لكان ترجيح البقاء على الارتفاع من دون مرجّح ر . ك منتهى الدّراية 7 / 68 .
( 2 ) - ر . ك ايضاح الكفاية 4 / 196 .