و هذا ممّا لا غبار عليه في الموضوعات الخارجيّة في الجملة « 1 » و أمّا الأحكام الشّرعيّة سواء كان مدركها العقل أم النّقل ، فيشكل حصوله فيها ، لأنّه لا يكاد يشكّ في بقاء الحكم إلا من جهة الشّكّ في بقاء موضوعه ، بسبب تغيّر بعض ما هو عليه ممّا احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء ، و إلا لا يتخلّف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقّه تعالى ، و لذا كان النّسخ بحسب الحقيقه دفعا لا رفعا [ 1 ] .
شرح
كنند و يقين و شك به يك امر تصوّرى و امرى كه بهصورت قضيّه نيست ، نمىتوانند تعلّق بگيرند ، مثلا شما نمىتوانيد بگوئيد من يقين به « زيد » دارم و همچنين نمىتوانيد بگوئيد من يقين به « زيد » ندارم بلكه بايد بگوئيد يقين به وجود زيد و يقين به قضيّهء « زيد موجود » دارم كه يك طرف قضيّه به موضوع - زيد - و طرف ديگرش به محمول - موجود - ارتباط دارد .
خلاصه : در استصحاب و در « حكم به بقاء » نياز به قضيّهء متيقّنه و مشكوكه داريم كه از نظر موضوع و محمول بايد كاملا متّحد باشند و اختلافى بين آن دو نباشد مثلا اگر من يقين به قيام زيد و شك در قيام عمرو داشته باشم ، در اين صورت ، شك در بقاء صدق نمىكند ، خلاصه اينكه در استصحاب ، وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه ، معتبر است منتها از نظر حدوث و بقاء بين آن دو اختلاف هست يعنى بايد يقين به ثبوت و شكّ در بقاء داشته باشيم .
اتّحاد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه در استصحابات موضوعى
[ 1 ] - اتّحاد قضيّتين در استصحاب موضوع خارجى « 2 » محلّ ترديد نيست مثلاهامش
( 1 ) - على الكلام الآتي في تتمّة الاستصحاب ان شاء اللّه تعالى من انّ المعيار في الاتّحاد هل هو نظر العرف او لسان الدّليل او نظر العقل عناية الاصول 5 / 18 .
( 2 ) - مانند عدالت زيد .