تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
و كيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين « 1 » في مورده : القطع بثبوت شىء ، و الشّكّ في بقائه ، و لا يكاد يكون الشّكّ في البقاء إلا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول [ 1 ] .
شرح

اتّحاد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه

[ 1 ] - گفتيم تعريف استصحاب عبارت است از : « الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه » . سؤال : در چه مواردى مىتوان « حكم به بقاء » نمود به‌عبارت ديگر چه خصوصيّتى در حكم به بقاء ، دخالت دارد ؟ جواب : دو خصوصيّت در حكم به بقاء معتبر است . 1 - يقين به ثبوت و حدوث : اگر يقين به ثبوت و حدوث نداشته باشيم ، عنوان حكم به بقاء ، محقّق نمىشود و نمىتوان حكم به بقاء نمود چون چيزى كه اصل حدوثش ، معلوم نيست چگونه انسان مىتواند در مورد آن ، « حكم به بقاء » نمايد . 2 - شكّ در بقاء : در استصحاب نبايد نسبت به « بقاء » « يقين به ثبوت » يا « يقين به عدم ثبوت » داشته باشيم زيرا هريك از اين دو ، با حكم به بقاء ، منافات دارد چون استصحاب و حكم به بقاء براى فرد شاك است امّا كسى كه نفيا يا اثباتا واقع را مىداند معنا ندارد كه او به مقتضاى استصحاب ، « حكم به بقاء » نمايد . البتّه واضح است كه يقين و شك هميشه بايد به قضيّه و « نسبت » ، تعلّق ، پيدا
هامش
( 1 ) - بل ظهر من تعريفه اعتبار امور عديدة في حقيقة الاستصحاب لا امرين فقط ، ( الاوّل ) اليقين السّابق . . . ( الثّانى ) الشّك اللّاحق . . . ( الثّالث ) ان يكون الشّك متعلّقا ببقاء ما تيقّن به لا باصل ما تيقّن به . . . ( الرّابع ) بقاء الموضوع و هو معروض المستصحب بمعنى انّه يعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا كما يعتبر محمولا . . . ر . ك عناية الاصول 5 / 16 .