و لا يخفى أنّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النّزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو فى الجملة ، و في وجه ثبوته ، على أقوال .
ضرورة أنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظّنّ به النّاشئ مع العلم بثبوته ، لما تقابل فيه الأقوال ، و لما كان النّفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين ، و تعريفه بما ينطبق على بعضها ، و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه ، إلا أنّه حيث لم يكن بحدّ « 1 » و لا برسم بل من قبيح شرح الاسم ، كما هو الحال في التّعريفات
شرح
كسانى كه استصحاب را از راه ظنّ به بقاء حجّت مىدانند معتقدند كه استصحاب ، اصل عملى نيست بلكه يكى از امارات معتبر است .
سؤال : شكّ در بقاء با ظنّ به بقاء چگونه جمع مىشوند ؟
جواب : با قطعنظر از يقين به ثبوت قبلى شك در بقاء داريم و باتوجّه به يقين به ثبوت ، ظنّ به بقاء داريم مثلا ابتداء نمىدانيم كه لباسمان طاهر است يا نه امّا وقتى توجّه مىكنيم به اينكه اوّل صبح لباس ما قطعا طاهر بوده ، باتوجّه به يقين به ثبوت قبلى ، فعلا ظنّ به بقاء طهارت براى ما پيدا مىشود .
3 - نصوص :
عدّهاى هم از طريق نصوص و روايات ، قائل به اعتبار استصحاب شدهاند .4 - اجماع :
بعضى هم براى اعتبار استصحاب به اجماع ، تمسّك نمودهاند و واضح است كه ادّعاى اجماع در مسألهاى كه مثلا يازده قول در آن وجود دارد ، صحيح نيست البتّه بعدا دربارهء هريك از ادلّه بحث خواهيم كرد .هامش
( 1 ) - و هو التّعريف بالفصل القريب ، و الرّسم هو التّعريف بالخاصّة ، فان كانا مع الجنس القريب فتامّ و الا فناقص ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 21 .