تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
فصل في الاستصحاب « 1 » : و في حجّيّته إثباتا و نفيا أقوال للأصحاب . و لا يخفى أن عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد ، و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه : إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا « 2 » ، أو في الجملة « 3 » تعبّدا ، أو للظّنّ به النّاشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا . و إمّا من جهة دلالة النّصّ أو دعوى الإجماع عليه كذلك ، حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصّلا [ 1 ] .
شرح

استصحاب

« اقوال در استصحاب »

[ 1 ] - چهارمين اصل از اصول عمليّه‌اى كه مرحوم آقاى آخوند دربارهء آن ، بحث
هامش
( 1 ) - و هو لغة اخذ الشّيء مصاحبا و منه استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصّلاة ، ر . ك فرائد 318 . ( 2 ) - در تمام موارد ، خواه شك در مقتضى باشد يا شك در رافع يا غير از آنها . ( 3 ) - در بعضى از موارد كه تفصيل آن را بيان خواهيم كرد .