شرح
مىكنند استصحاب است .
در حجّيّت يا عدم حجّيّت استصحاب ، اقوال متعدّى وجود دارد و مرحوم شيخ در كتاب رسائل ، يازده قول در اين مورد ذكر كردهاند « 1 » .
تعريف استصحاب
مصنّف مىفرمايند گرچه عبارات علماء و اصوليّين در تعريف استصحاب ، مختلف است امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مىكنند و آن عبارت است از : « هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه » . بنابراين تعريف هرگاه در بقاء يك حكم شرعى شك كنيم ، حكم به بقاء آن مىنمائيم . مثلا هرگاه حكمى - طهارت - در زمان سابق ، ثابت بود ولى در بقاء آن ، شك كنيم ، در اين صورت به بقاء آن حكم مىكنيم و همچنين هرگاه شك در بقاءهامش
( 1 ) - « هذه جملة ما حضرنى من كلمات الاصحاب و المتحصّل منها في بادئ النّظر احد عشر قولا :
1 - القول بالحجّيّة مطلقا - ذهب الى هذا القول من المتأخّرين الشّيخ الآخوند صاحب الكفاية ره - 2 - عدمها مطلقا 3 - التفصيل بين العدمى و الوجودى 4 - التفصيل بين الامور الخارجيّة و بين الحكم الشّرعى مطلقا ، فلا يعتبر في الاوّل 5 - التّفصيل بين الحكم الشّرعى الكلّى و غيره فلا يعتبر في الاوّل الا في عدم النّسخ . 6 - التّفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر في غير الاوّل . . . 7 - التّفصيل بين الاحكام الوضعيّة يعنى نفس الاسباب و الشّروط و الموانع و الاحكام التّكليفيّة التّابعة لها و بين غيرها من الاحكام الشّرعيّة فتجرى في الاوّل دون الثّانى 8 - التّفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره فلا يعتبر في الاوّل 9 - التّفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرّافعة له ، و بين غيره فيعتبر في الاوّل دون الثّانى . . . 10 - هذا التّفصيل مع اختصاص الشّك بوجود الغاية . . . 11 - زيادة الشّك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومى . . . و الاقوى هو ( القول التّاسع ) و هو الّذى اختاره المحقّق » انتهى ما اردنا نقله من عبارة الشّيخ الاعظم ، ر . ك اصول الفقه 4 / 286 و نيز فرائد الاصول 328 .