تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر و دليل نفي الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ، و إلا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى [ 1 ] .
شرح
بعضى وجه تقديم را حكومت اصطلاحى مىدانند و مىدانيم كه در صورتى حكومت ، محقّق است كه دليل حاكم ، ناظر و شارح دليل محكوم باشد « 1 » . مصنّف ، اين وجه را نمىپذيرند و مىگويند نظارت و شارحيّت دليل ثانوى ، نسبت به دليل اوّلى ، ثابت نيست مثلا چگونه مىتوانيم ، بگوئيم « لا ضرر » شارح و مفسّر دليل وضوء هست . خلاصه : تقدّم دليل ثانوى بر دليل اوّلى در مواردى كه قبلا ذكر كرديم ثابت است امّا ملاك تقدّم ، يا « جمع عرفى » « 2 » است و يا به خاطر حكومت دليل ثانوى بر دليل اوّلى است - طبق نظر شيخ اعظم -

توارد دو دليل ثانوى نسبت دليل « لا ضرر » با ادلّهء احكام ثانويّه

[ 1 ] - سؤال : اگر دليل « لا ضرر « 3 » » ، با بعضى از ادلّهء احكام ثانويّه به‌حسب ظاهر ، تعارض نمود حكم مسئله چيست ؟ مثلا گاهى تصرّف در ملك خود و حفر چاه ، مستلزم اضرار به همسايه است و « لا ضرر » آن را نفى مىكند و از طرف ديگر اگر چنين كارى نكنيم ، خودمان دچار عسر و حرج و مضيقهء شديد مىشويم و قاعدهء
هامش
( 1 ) - مانند « لا شكّ لكثير الشّك » و « اذا شككت بين الثّلاث و الاربع فابن على الاربع » . ( 2 ) - به‌نظر مصنّف . ( 3 ) - كه از ادلّهء احكام ثانويّه است .