تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
و من هنا « 1 » لا يلاحظ النّسبة بين أدلّة نفيه و أدلّة الأحكام ، و تقدّم أدلّته على أدلّتها - مع أنّها عموم من وجه - حيث أنّه يوفّق بينهما عرفا ، بأنّ الثّابت للعناوين الأوّليّة اقتضائي ، يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضّرر بأدلّته ، كما هو الحال في التّوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النّافية لحكم الأفعال بعناوينها الثّانويّة ، و الأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّليّة [ 1 ] .
شرح
مالى يا جانى هستند در اين موارد نمىتوانيم به قاعدهء لا ضرر ، تمسّك نمائيم و بگوئيم « ضرر » در اسلام نفى شده است زيرا اصل حكم شارع ، روى عنوان « ضررى » بار شده است . سؤال : چرا « لا ضرر » احكامى را كه روى نفس عنوان « ضرر » بار شده ، نفى نمىكند ؟ جواب : شارع مقدّس ، ضرر را علّت نفى قرار داده است ، امّا علّت كدام نفى ؟ واضح است كه علّت نفى احكام ديگر است نه علّت نفى حكم خودش ، هيچ‌گاه موضوع ، مانع حكم خود نمىشود بلكه موضوع ، حكم مربوط به خودش را اثبات مىنمايد .

نسبت قاعدهء لا ضرر با ادلّهء احكام اوّليّه

[ 1 ] - ادلّهء احكام ثانويّه - قاعدهء لا ضرر - نسبت به ادلّهء اوّليّه ، تقدم دارند و با اينكه به‌حسب ظاهر ، بين آنها تعارض و عموم و خصوص من وجه است امّا درعين‌حال ، ادلّهء ثانويّه بر ادلّه اوّليّه ، مقدّم هستند . قبلا متذكّر مىشويم كه ادلّهء ثانويّه بر دو قسم هستند : 1 - بعضى از آنها مانند ادلّهء
هامش
( 1 ) - از اين نظر كه « لا ضرر » احكام ضررى كه روى عناوين اوّلى افعال ثابت شده ، نفى مىكند نه ، احكامى كه روى نفس عنوان « ضرر » ثابت شده است .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 188 | الشيخ فاضل اللنكراني