ثمّ الحكم الّذي أريد نفيه بنفي الضّرر هو الحكم الثّابت للأفعال بعناوينها ، أو المتوهّم « 1 » ثبوته لها كذلك في حال الضّرر لا الثّابت له بعنوانه ، لوضوح أنّه العلّة للنّفي ، و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - بعد از بررسى مفاد قاعدهء لا ضرر ، متذكّر چند امر مهم مىشويم :
مقدّمه : حديث رفع ، آثارى را كه بر عناوين اوّليّه ، مترتّب است برمىدارد نه ، آثارى كه بر عناوين ثانويّه - مانند خطاء و نسيان - مترتّب است مثلا حديث رفع مىگويد « رفع الخطاء » و از طرف ديگر ، آيهء شريفه مىفرمايد :« وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . . . »« 2 » يعنى در مورد قتل خطائى يك بنده آزاد شود باتوجّه به اينكه حديث رفع ، آثار مترتّب بر عناوين اوّليّه را برمىدارد ، مىگوئيم حديث رفع نمىتواند اثر مترتّب بر خطاء - تحرير رقبه - را رفع نمايد زيرا از ابتداء اين اثر بر عنوان ثانوى مترتّب بوده است .
نظير اين مطلب را در مورد قاعدهء « لا ضرر » مىگوئيم كه « 3 » قاعدهء مذكور ، احكامى كه روى نفس عنوان « ضرر » ثابت شده است نفى نمىكند بلكه احكام ضررى كه روى عناوين اوّليّه افعال ، بار شده ، نفى مىنمايد مثلا موضوع بعضى از احكام ، « ضررى » است مانند حج ، خمس و زكات كه بهحسب ظاهر ، داراى ضرر
هامش
( 1 ) - فالضرر في مثل الوضوء مما يرتفع به الوجوب الثّابت له بعنوانه الاوّلى و في الدّعاء عند رؤية الهلال و نحوه مما هو شبهة بدويّة للوجوب يرتفع به الوجوب المتوهّم ثبوته له بعنوانه الاوّلى ، ر . ك عناية الاصول 4 / 316 .
( 2 ) - سورهء نساء - 92 .
( 3 ) - مجدّدا متذكّر مىشويم كه نظر مصنّف اين است كه قاعدهء لا ضرر ، نفى حكم به لسان نفى موضوع مىكند .