ثم إنّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران : أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر . و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا في الشّبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون جارية ، و عدم استحقاق العقوبة الثّابت بالبراءة العقليّة و الإباحة أو رفع التّكليف الثّابت بالبراءة النّقليّة ، لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتّبا عليه بل على نفي التّكليف واقعا ، فهي و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتّب ، لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بها ، و هذا ليس بالاشتراط .
و أمّا اعتبار أن لا يكون موجبا للضّرر ، فكلّ مقام تعمّه قاعدة نفي الضّرر و إن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ، كما هو حالها مع سائر القواعد الثّابتة بالأدلّة الاجتهاديّة ، إلا أنّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أنّ الدّليل الاجتهادي يكون بيانا و موجبا للعلم بالتّكليف و لو ظاهرا [ 1 ] .
شرح
در طول امر به ازاله هست كه از اين به « ترتّب » تعبير مىكنند . مصنّف در جلد اوّل كتاب كفاية الاصول مفصّلا بحث نمودند و ترتّب را ممتنع و باطل دانستند و . . .
بعضى نظير اين مطلب را در محلّ بحث خواستهاند پياده كنند كه : در درجهء اوّل ، امر شارع به نماز « قصر » تعلّق گرفته و با عصيان نسبت به اتيان نماز قصر ، در درجهء دوّم ، امر شارع به نماز « تمام » متعلّق است و علّت صحّت نماز تمام در موضع قصر اين است كه « مأمور به » است بنابراين كسى كه در موضع قصر ، نمازش را « تمام » مىخواند عمل او صحيح است زيرا آن عمل ، مأمور به مىباشد .
[ كلام فاضل تونى « ره » در شرائط جريان اصل برائت ]
[ 1 ] - بحث ما در شرائط جريان اصول عمليّه و اصل برائت بود ، بعضى « 1 » براىهامش
( 1 ) - مرحوم فاضل تونى .