و لا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التّعلّم إنّما هو لغيره لا لنفسه ، حيث أنّ وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريّا يترشّح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدّميّا ، بل للتهيّؤ لإيجابه ، فافهم [ 1 ] .
شرح
مصنّف - مىگوئيد قبل از شرط ، « وجوب » ، « حالى و فعلى » است كمااينكه طبق ظواهر ادلّه و فتاواى مشهور در واجب مشروط و موقّت « وجوب » بعد از شرط و وقت است نه قبل از شرط و وقت .
خلاصه اگر در راهحلّى كه ما بيان كرديم مناقشه كنيد در اين صورت ، چارهاى نداريم كه همان راه حلّ محقّق اردبيلى را بپذيريم و ايرادى هم ندارد كه بگوئيم « تعلّم » داراى وجوب نفسى است - نه وجوب غيرى - و استحقاق عقوبت نسبت به ترك تعلّم - نه مخالفت با واقع - است . قوله : « لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه « 1 » » .
[ 1 ] - اشكال : اينكه محقّق اردبيلى فرمودند « تعلّم » وجوب نفسى دارد ، با ظواهر ادلّهء « وجوب تعلّم » منافات دارد زيرا ظواهر آن ادلّه ، اين است كه وجوب تعلّم به لحاظ رعايت تكاليف ديگر است ، و هنگامى كه وجوب آن به لحاظ رعايت تكاليف ديگر بود در اين صورت « وجوب غيرى » دارد نه وجوب نفسى .
جواب : « حيث انّ وجوبه . . . » . اگر تعلّم بخواهد براى رعايت ساير تكاليف ، واجب باشد ، لازمهاش اين نيست كه « وجوب غيرى « 2 » » داشته باشد ، - معناى وجوب غيرى و مقدّمى هم اين است كه وجوب از ذى المقدّمه به مقدّمه سرايت
هامش
( 1 ) - كلمة لو قيل بها ممّا لا يخلو عن مسامحة فانّ العقوبة مما لا كلام فيه و انّما الكلام في أنها هل هى على مخالفة الواقع او على ترك التّعلم و لعلّ مقصوده من ذلك الاشارة الى امكان عدم تحقق العقوبة للعفو و المغفرة و لكن الصّحيح ح كان ان يقول ليكون استحقاق العقوبة على تركه . . . الخ ، ر . ك عناية الاصول 4 / 284 .
( 2 ) - تا شما بگوئيد مخالفت با وجوب غيرى موجب استحقاق عقوبت نيست .