ثمّ إنّه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع تعذّر الشّرط أيضا ؛ لصدقه حقيقة عليه مع تعذّره عرفا ، كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء في الجملة « 1 » و إن كان فاقد الشّرط مباينا للواجد عقلا ، و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي - الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها - موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا ، و إن كان غير مباين للواجد عقلا [ 1 ] .
شرح
جواب : امكان دارد كه ما « لا يترك » را بهصورت صيغهء نهى قرائت كنيم « 2 » لكن اشكال اصلى مصنّف ، وارد است زيرا در اين صورت هم ظهور موصول با ظهور صيغهء نهى ، معارض است و در نتيجه مىگوئيم ظهور موصول ، قوىتر از ظهور صيغهء نهى است و . . .
بررسى حدود و سعه و ضيق روايات سهگانه
[ 1 ] - با قطعنظر از اشكالات قبلى اكنون ببينيم آيا سه روايت « 3 » مذكور ، منطبق بر مدّعاى ما هست يا نه ، مدّعاى ما هم فرض تعذّر جزء است و هم فرض تعذّر شرط . آيا روايات مذكور برفرض تماميّت دلالت هم شامل موارد تعذّر شرط مىشود و هم تعذّر جزء ؟امّا روايت « اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . . . »
به لحاظ وجود كلمهء « من » تبعيضيّه ، مربوط به موارد تعذّر جزء است نه تعذّر شرط و تفصيل اين موضوع راهامش
( 1 ) - يعنى بعض الاجزاء و هو غير المعظم منها كما سياتى ، ر . ك منتهى الدّراية 6 / 356 .
( 2 ) - ما لا يدرك كلّه « لا يترك » كلّه .
( 3 ) - الف ) اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . . . ب - الميسور لا يسقط بالمعسور . ج - ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه .