فافهم [ 1 ]
و اما الثّالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكلّ في المجموعي لا الأفرادي ، لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبّا - « 1 » عند تعذّر بعض أجزائه ؛ لظهور الموصول فيما يعمّهما ، و ليس ظهور ( لا يترك ) في الوجوب - لو سلم - موجبا لتخصيصه « 2 » بالواجب ، لو لم يكن ظهوره في الأعمّ قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النّفي ، و كيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، و لو قيل بظهوره فيه في غير المقام [ 2 ] .
شرح
ميسور در باب واجبات به وجوب خود ، باقى است و ميسور در باب مستحبّات به استحباب خود ، باقى است « الميسور لا يسقط حكمه الوجوبى في باب الواجبات و لا يسقط حكمه الاستحبابى في باب المستحبّات » و ميسور در باب مستحبّات به استحباب خود باقى است .
[ 1 ] - شايد اشاره به اين مطلب باشد كه اگر « لا يسقط » را به حكم ، نسبت دهيم استدلال به روايت ، تمام است امّا چنانچه آن را به « الميسور » نسبت دهيم استدلال به روايت ، صحيح نيست .
[ 2 ] -
ج : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » .
روايت مذكور هم در كتاب عوالى اللئالى « 3 » از امير مؤمنان على « عليه السّلام » حكايت شده است و معناى روايتهامش
( 1 ) - يمكن ان يكون اشارة الى انّ حمل عدم السّقوط على البقاء في العهدة يلزم منه خروج المستحبّات جزما اذ لا عهدة لها و انّما تكون العهدة للواجبات فقط هذا و لعلّ الاولى الجمود على ظاهر نسبة السّقوط الى نفس الميسور و حمله على ارادة عدم السّقوط عن مقام التّشريع وجوبا كان او استحبابا ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 353 .
( 2 ) - اى الموصول الّذي يعمّ الواجب و المستحب ، ر . ك منتهى الدّراية 6 / 253 .
( 3 ) - ر . ك عوالى اللئالى 4 / 58 باختلاف يسير ( كفاية الاصول طبع مؤسّسهء آل البيت / 370 ) .