شرح
هرگاه جزئيّت يا شرطيّت چيزى را فىالجمله بدانيم لكن ترديد داشته باشيم كه آيا جزئيّت يا شرطيّت به نحو اطلاق « 1 » است يا اينكه « جزئيّت » يا « شرطيّت » آن شىء مخصوص حال تمكّن نسبت به شرط يا جزء است « 2 » و اطلاقى هم در دليل جزء يا شرط نباشد و همچنين دليل مأمور به هم فاقد اطلاق باشد و ما از اتيان جزء يا شرط عاجز باشيم ، آيا در اين صورت « اتيان بقيّهء مأمور به « 3 » لازم است يا نه » ؟
[ بعضى براى اثبات وجوب بقيّهء عمل به سه روايت تمسّك نمودهاند ]
بعضى براى اثبات وجوب بقيّهء عمل به سه روايت تمسّك نمودهاند البتّه دلالت و سعه و ضيق آن روايات ، متفاوت است و اكنون دربارهء تكتك آن روايات ، بحث مىكنيم :الف - « قوله صلّى اللّه عليه و آله فاذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه » « 4 » .
هامش
( 1 ) - يعنى حتّى در صورت عجز از آن شىء ، جزئيّت يا شرطيّتش محفوظ است و در نتيجه وقتى نسبت به جزء يا شرط ، عاجز باشيم امر شارع ، ساقط مىشود .
( 2 ) - و در نتيجه اگر ما نسبت به جزء يا شرط ، عاجز باشيم امر مولا نسبت به اتيان بقيّه مأمور به ، ساقط نمىشود و بايد مأمور به را فاقدا عن الشّرط أو الجزء اتيان نمائيم .
( 3 ) - يعنى مشروط بدون شرط و مركب بدون آن جزء متعذّر .
( 4 ) - رواه مسلم و النّسائى و التّرمذى عن ابى هريرة ، راجع التّاج الجامع ، للاصول كتاب الحج ج 2 ص 100 ، و قد نقل في معجم الفاظ الحديث النّبوى صور مختلفة عن هذا الحديث ، و رواه العلّامة النّورى في مستدركه ج 2 ص 3 من كتاب الحجّ عن عوالى اللئالى .
امّا سند الحديث فكفاك العيان عن البيان فانّ الرّاوى في طرق العامّة هو ابو هريرة الّذى كذب على رسول اللّه بحدّ ضربه الخليفة الثّاني ، و قد الّف سيّد العلماء شرف الدّين كتابا حول احاديثه كما افرد العالم الازهرى المصرى الشّيخ محمود ابو رية كتابا في احواله اسماه « ابو هريرة شيخ المضيرة » و امّا سنده في طريق الشّيعة فرواه ابن ابى جمهور الاحسائى الّذى اعترض عليه و على كتابه من ليس من دأبه الاعتراض على المحدثين و مؤلّفاتهم كصاحب الحدائق . . . تهذيب الاصول 2 / 402 - بحث قاعدهء ميسور -