تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
كما أنّ وجوب الباقي في الجملة « 1 » ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » و قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » و قوله : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » و دلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة ( من ) تبعيضيّة ، لا بيانيّة ، و لا بمعنى الباء ، و ظهورها في التّبعيض و إن كان ممّا لا يكاد يخفى ، إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح ، لاحتمال أن يكون به لحاظ الأفراد ، و لو سلّم فلا محيص عن أنّه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد ، حيث ورد جوابا عن السّؤال عن تكرار الحج بعد أمره به ،
شرح
اختيار كيست آيا عقل ، عرف و يا دليل حكم ، موضوع را براى ما تعيين مىكند تا ما بتوانيم استصحاب را جارى نمائيم ، مصنّف تحقيق اين مسئله را در اواخر بحث استصحاب - بعد از تنبيه چهاردهم - بيان مىكنند و در نتيجه مىگويند تعيين موضوع بدست عرف است امّا در محلّ بحث : اگر عرف در تعيين موضوع ، مقدارى مسامحه كند « 2 » مىتوانيم با تمسّك به استصحاب ، وجوب بقيّه عمل را ثابت كنيم . بيان ذلك : مثلا نماز قبلا واجب بود امّا اكنون به علّت تعذّر از قرائت سوره - جزء - در وجوب همان نماز ، شك داريم لذا استصحاب بقاء وجوب نماز ، نسبت به
هامش
( 1 ) - اى في خصوص ما يعدّ فاقد الجزء او الشّرط ميسورا للواجد لا مطلقا كما هو مفاد قوله عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » او في خصوص فاقد الجزء دون الشرط كما هو مقتضى الخبر الاوّل و الثّالث المذكورين في المتن على ما سيتّضح إن شاء الله تعالى . . . ، ر . ك منتهى الدّراية 6 / 336 . ( 2 ) - مثل استصحاب كثرة الماء و قلّته فانّ الماء المعيّن الّذى اخذ بعضه او زيد عليه يقال انّه كان كثيرا او قليلا و الاصل بقاء ما كان مع انّ هذا الماء الموجود لم يكن متيقّن الكثرة او القلّة و الا لم يحتمل [ لم يعقل ] الشّك فيه فليس الموضوع فيه الا اعم من هذا الماء مسامحة في مدخليّة الجزء النّاقص او الزائد في المشار اليه و لذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا و شكّ في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته و نقيصته . . . ، ر . ك فرائد الاصول 294 .