نعم ربما يقال : بأن قضيّة الاستصحاب في بعض الصّور « 1 » وجوب الباقي في حال التّعذر أيضا « 2 » و لكنّه لا يكاد يصحّ إلا بناء على صحّة القسم الثّالث من استصحاب الكلّي [ 1 ] .
شرح
رفع ، شرطيّت يا جزئيّت را رفع نمايد نتيجهاش اين مىشود كه شما بايد مأمور به را بدون شرط يا جزء اتيان نمائيد و اين مخالف امتنان است .
استصحاب وجوب
[ 1 ] - بعضى در محلّ بحث ، براى اثبات وجوب بقيّهء عمل به استصحاب ، تمسّك نمودهاند و مىدانيم چنانچه استصحاب بتواند جارى شود ، ديگر نوبت به جريان اصل برائت نمىرسد و استصحاب بر برائت ، تقدّم دارد .كيفيّت جريان استصحاب « 3 » :
در ما نحن فيه در صورتى استصحاب ، جارى مىشود كه ما يكى از دو مبناى زير را بپذيريم . الف - اگر ما استصحاب كلّى قسم ثالث را جارى بدانيم در اين صورت مىتوان براى اثبات وجوب بقيّهء عمل به استصحاب تمسّك نمود . استصحاب كلّى قسم ثالث كدام است « 4 » ؟هامش
( 1 ) - [ و هى ما اذا علم بوجوب الباقى قبل طروء التّعذر ، كما اذا تعذّر بعض الاجزاء بعد توجّه الخطاب و تعلّق الامر بالكلّ ، اذ لو كان التّعذر قبل ذلك لم يكن هناك يقين بوجوب الباقى حتّى يستصحب ، بل الشّكّ ح يكون في اصل الحدوث لا في البقاء و من المعلوم انّ المعتبر في الاستصحاب هو الشّكّ في البقاء دون الحدوث .
( 2 ) - يعنى : كوجوب الباقي قبل التّعذر ، هذا ] ر . ك منتهى الدّراية 6 / 331 .
( 3 ) - همانطور كه اخيرا توضيح داديم فرض جريان استصحاب در موردى است كه اطلاقى موجود نباشد كه بتوان به آن رجوع نمود .
( 4 ) - ( القسم الثالث ) - ما اذا علمنا بوجود الكلّى فى ضمن فرد معيّن و علمنا بارتفاع هذا الفرد لكن احتملنا وجود فرد مقارن مع وجود الفرد الاوّل او مقارن مع ارتفاعه - مصباح الاصول 3 / 103 .