تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الرّابع : إنّه لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ، و دار [ الأمر ] بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه ، و بين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التّمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثّاني فيبقى متعلّقا بالباقي ، و لم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين ، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقلّ العقل بالبراءة عن الباقي ، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان [ 1 ] .
شرح
استصحاب ، تمسّك نموده‌اند امّا مصنّف مىفرمايند استدلال آنها درست نيست و تحقيق آن را در بحث استصحاب بيان مىكنيم .

تنبيه چهارم شك در اطلاق جزئيّت يا شرطيّت

[ 1 ] - سؤال : اگر جزئيّت يا شرطيّت چيزى را فىالجمله بدانيم و لكن ترديد ما از اين جهت باشد كه آيا آن جزئيّت يا شرطيّت ، اطلاق دارد - يعنى حتّى در صورت عجز از آن شىء ، جزئيّت يا شرطيّتش به قوّت خود باقى است - يا اينكه جزئيّت يا شرطيّت آن شىء ، مخصوص حالتى است كه ما متمكّن از آن باشيم ، حكم فرض مذكور چيست ؟ البتّه ثمرهء آن ، اين است كه اگر جزئيّت يا شرطيّت ، مطلق باشند هنگامى كه ما نسبت به جزء يا شرط ، عاجز باشيم « امر » شارع ، ساقط مىشود زيرا قدرت بر اتيان مأمور به نداريم ولى چنانچه جزئيّت يا شرطيّت آن جزء يا شرط ، مخصوص حالت تمكّن باشد در اين صورت اگر ما نسبت به جزء يا شرط ، عاجز
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 104 | الشيخ فاضل اللنكراني