تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين [ 1 ] . فإنه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجيته ، فإن ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآليّ مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه ، و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه ، فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزالّ الأقدام للأعلام [ 2 ] . و لا يخفى أنه لو لا ذلك ، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد - دالّ على إلغاء احتمال خلافه - مقام القطع به تمام أقسامه ، و لو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية ، كان تمامه أو قيده « 1 » و به قوامه [ 3 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - اكنون كه با يك تنزيل نشد امارات هم جانشين قطع طريقى و هم جانشين قطع موضوعى شوند ، دليلى هم نداريم كه خصوص يكى از اين دو تنزيل را بر تنزيل ديگر ترجيح دهيم و بگوئيم تنزيل بنحو آليّت است و امارات جانشين قطع طريقى مىشوند . [ 2 ] - تنزيل بنحو آليّت ، مسلّم است و محلّ اشكال نمىباشد زيرا ما يقين داريم خبر واحد و امارات جانشين قطع طريقى مىشود و آن آثارى كه براى قطع طريقى هست ( منجزيّت ، معذريّت ، استحقاق عقوبت و مثوبت ) تمامش براى خبر واحد هم هست . البته بحث ، اين است كه آيا تنزيل دوّم ( استقلالى ) مىتواند ضميمهء تنزيل اوّل ( بنحو آليّت ) بشود يا نه ؟ به عبارت ديگر بحث ، اين است كه آيا قرينه‌اى بر تنزيل بنحو دوّم هست يا نه ؟ جواب : قرينه‌اى بر تنزيل دوّم نداريم . [ 3 ] - اين عبارت ظاهرا تعريض به مرحوم شيخ انصارى است « 2 » .
هامش
( 1 ) - خواه قطع تمام الموضوع يا قيد و جزء الموضوع باشد . ( 2 ) - ر . ك : فرائد الاصول / 4 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 79 | الشيخ فاضل اللنكراني