تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
و لا مجال « 1 » - هاهنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه لا قصور فيه - هاهنا - و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها ، و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، كما لا يخفى [ 1 ] . ثم إن مورد هذه الوجوه ، و إن كان ما [ إذا ] لم يكن واحد من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا ، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك ، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة ، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدّس سرّه ، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي ، بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه ، و تركه كذلك ، لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - اشكال : چرا در دوران بين محذورين برائت عقلى و قاعدهء قبح عقاب بلا بيان را جارى نمىكنيد ؟ جواب : در صورتى كه علم اجمالى به تكليف داشته باشيم مجالى براى جريان قاعدهء قبح عقاب بلا بيان نيست زيرا علم اجمالى « بيان » هست و در آن قصورى نيست . سؤال : اگر قصورى در بيان نيست پس چرا تكليف واقعى منجّز نمىشود ؟ جواب : عدم تنجّز تكليف به خاطر اين است كه موافقت قطعيّه‌اش ممكن نيست همان‌طور كه مخالفت قطعيّه‌اش هم ممكن نيست و موافقت احتماليه هم به‌هرحال حاصل است چون انسان يا تارك است يا فاعل .

مورد وجوه پنج‌گانه

[ 2 ] - مصنّف مورد وجوه پنج‌گانه را بيان و به كلام شيخ اعظم « 2 » تعريض مىكنند . مرحوم شيخ در رسائل وقتى وجوه در اين مسئله را بيان مىكنند مىفرمايند : مورد
هامش
( 1 ) - هذا ردّ على الوجه الاوّل و هو الحكم بالبراءة عقلا . حقايق الاصول 2 / 277 . ( 2 ) - ر . ك : فرائد الاصول 236 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 477 | الشيخ فاضل اللنكراني