تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ، ففيه وجوه : الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل ، و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ، و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا ، و التخيير بين الترك و الفعل عقلا ، مع التوقف عن الحكم به رأسا ، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا [ 1 ] .
شرح

اصالة التّخيير

[ 1 ] - يكى از اصول اربعه ، اصالة التّخيير است ، مورد اين اصل به اصطلاح علمى دوران بين محذورين است يعنى علم اجمالى داريم كه يك شىء يا واجب است يا حرام . به عبارت ديگر : در مورد يك شىء هم احتمال حرمت مىدهيم و هم احتمال وجوب . در دوران بين محذورين مكلّف نمىتواند هر دو طرف را رعايت كند به عبارت ديگر احتياط ممكن نيست « 1 » انسان نمىتواند هم تارك و هم فاعل آن شىء باشد بلكه يا
هامش
( 1 ) - اگر مكلّف علم اجمالى داشته باشد كه يا شىء « الف » واجب است يا شىء « ب » حرام است در اين صورت احتياط ممكن و لازم است .