تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الرابع : إنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا ، و لا يخفى أنه مطلقا كذلك ، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة ، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام ، ما لم يخل بالنظام فعلا « 1 » فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا ، كان في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها ، و كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا ، كانت الحجة على خلافه أو لا ، كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك ، و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا [ 1 ] .
شرح

امر چهارم

[ 1 ] - مصنّف اينجا دربارهء سه مطلب بحث مىكنند : 1 - حسن احتياط ، حتّى در مواردى كه دليل بر نفى تكليف داريم . 2 - حسن احتياط مقيّد به عدم اختلال نظام است . 3 - كيفيّت احتياط . ما با ادلّهء عقلى و نقلى ثابت كرديم كه در شبهات حكميّه احتياط واجب نيست . « 2 » سؤال : آيا احتياط از نظر شرع و عقل ، « حسن » هم ندارد ؟ جواب : مصنّف مىفرمايند : دائرهء حسن احتياط ، از يك جهت بسيار گسترده است يعنى شامل تمام شبهات حكميّه و موضوعيّه ( وجوبيّه و تحريميّه ) مىشود و از جهت ديگر محدود به يك قيدى است و آن اينكه اين احتياط موجب « اختلال نظام » نشود . توضيح ذلك : براى احتياط كردن موارد متفاوتى متصوّر است كه به آنها اشاره مىشود .
هامش
( 1 ) - قيد للاختلال ، يعنى : انّ الرّافع لنفس الاحتياط او حسنه هو الاختلال الفعلى دون الشّأنى فهو قبل وصوله الى حدّ الاخلال بالنظام حسن منتهى الدّراية 5 / 556 . ( 2 ) - كما اينكه در شبهات موضوعيّه هم احتياط واجب نيست .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 467 | الشيخ فاضل اللنكراني