تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الثالث : إنه لا يخفى أن النهي عن شيء ، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ، بحيث لو وجد في ذاك الزمان « 1 » أو المكان « 2 » و لو دفعة لما امتثل أصلا ، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل ، فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه في تركه ، إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به [ 1 ] .
شرح
مىتواند فتوا به استحباب آن عمل بدهد و اين مطلب را در رسالهء عمليّه بنويسد . امّا اگر بگوئيم : اخبار باب ، دلالت بر استحباب احتياط مىكند در اين صورت نمىتوان فتوا به استحباب آن « عمل » داد . بلكه بايد چنين بگوئيم : اتيان و رعايت آن عمل ، رجاء و به‌عنوان اميد به مطابقت با واقع ، مستحب است .

امر سوم

[ 1 ] - بعضى گفته‌اند در شبهات موضوعيّهء « 3 » تحريميّه و بلكه در شبهات موضوعيّهء وجوبيّه هم بايد احتياط نمود . امّا مصنّف در شبهات موضوعيّهء تحريميّه ، اين بحث را مطرح مىكنند و قائل به تفصيل مىشوند و ظاهرا از همين بيان مصنّف ، حكم شبهات موضوعيّه وجوبيّه هم مشخّص مىشود . بيان ذلك : به يك اعتبار ، ما دو نوع « نهى » داريم : الف : گاهى نهى ، به طبيعت معيّنى متعلّق مىشود به نحوى كه مقصود شارع اين است كه نبايد « منهى عنه » در هيچ زمان و مكانى اتيان شود و تمام افراد را من حيث المجموع يك موضوع براى حرمت قرار مىدهد « 4 » به‌طورى كه اگر انسان ، يك فرد از آن را
هامش
( 1 ) - كالنّهى عن الصّيد و غيره من تروك الاحرام حاله ، بناء على رجوع النّهى الى قضيّة معدولة - منتهى الدّراية 5 / 545 . ( 2 ) - كالنّهى عن قطع شجر الحرم و نباته - منتهى الدّراية 5 / 545 . ( 3 ) - تعريف شبهه موضوعيّه را در اوّل بحث برائت بيان كرديم . ( 4 ) - مانند عام مجموعى .