تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
و ما قيل « 1 » - من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة - ممنوع ، و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس به ضرر غالبا ، ضرورة أن المصالح و المفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، و المفسدة فيما فيه المنفعة ، و احتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا ، مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلا عن احتماله [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - توهم : برائت عقليّه و قاعدهء قبح عقاب بلا بيان در محل بحث جارى نمىشود . بيان ذلك : در شبهات تحريميّه ، احتمال وجود مفسده هست و محتمل المفسده مانند مقطوع المفسده داراى ضرر و لازم الدّفع است ، بنابراين مىگوئيم نمىتوان برائت عقلى جارى نمود بلكه بايد احتياط نمود . به عبارت ديگر : « انّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة » همان‌طور كه ما در مقطوع المفسده احتياط مىكنيم ، در محتمل المفسده هم بايد احتياط بكنيم .

دفع توهم

جواب اين توهم را مكرّر بيان كرده‌ايم كه : اگر ما قاعدهء لزوم دفع ضرر محتمل را قبول كنيم و ضررهاى دنيوى را مشمول
هامش
( 1 ) - اشارة الى ما تقدّم من انّ قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل واردة على قاعدة القبح ( مشكينى قدّس سرّه ) .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 435 | الشيخ فاضل اللنكراني