تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
فلا تجري - مثلا - أصالة الإباحة في حيوان شك في حلّيته مع الشك في قبوله التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ؛ ضرورة كفاية كونه مثله حكما ، و ذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [ الأربعة ] مع سائر شرائطها ، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلّيّة ، و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية به مجرد الفري بسائر شرائطها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
اصل برائت ) باشد در اين صورت اصل موضوعى تقدّم بر برائت دارد و نوبت به جريان اصل برائت نمىرسد . سؤال : چرا اصل موضوعى مقدّم بر اصالة البراءة هست ؟ جواب : به نظر مصنّف علّت تقدّم ، « ورود » است و تحقيق اين مطلب را در بحث استصحاب سببى و مسبّبى بيان مىكنيم . [ 1 ] - اكنون مصنّف قدّس سرّه براى توضيح مطلب فوق پنج قسم شبهه ( پنج فرض ) را بيان مىكنند كه در بعضى از آن موارد اصل موضوعى هست و در بعضى از موارد اصل موضوعى وجود ندارد البتّه سه مورد از آن‌ها مربوط به شبهات حكميّه است و دو موردش مربوط به شبهات موضوعيّه « 1 » براى بيان آن پنج فرض لازم است ما مقدّماتى را ذكر نماييم : الف - اينكه بعضى از حيوانات قابل تذكيه هستند و بعضى قابل تذكيه نيستند مقصود از « تذكيه » چيست ؟ آيا مقصود اين است كه ذابح ، مسلمان ، و آلت ذبح حديد باشد و آن چهار رگ
هامش
( 1 ) - تعريف شبهه حكميّه و موضوعيّه را در اوّل بحث برائت بيان كرديم .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 438 | الشيخ فاضل اللنكراني