تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
هذا « 1 » إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة به مقدار المعلوم بالإجمال ، و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال . كما لا يخفى . [ 1 ] . و ربما استدل بما قيل : من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع ، و لا أقل من الوقف و عدم استقلاله ، لا به و لا بالإباحة ، و لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته ، فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - پاسخ دوّم : همان‌طور كه قبلا تذكّر داديم مصنّف دو جواب و به دو نحو پاسخ اشكال را بيان مىكنند ابتدا از راه انحلال حكمى جواب اشكال را بيان كردند و اين جواب در صورتى بود كه ما نپذيريم در موارد امارات و طرق به اندازهء معلوم بالإجمال « تكليف واقعى » وجود دارد و اكنون مىفرمايند اگر بگوئيم در موارد طرق و امارات آن‌قدر تكاليف واقعى وجود دارد كه بتواند علم اجمالى كبير را منحل كند در اين صورت انحلال حقيقى ثابت است . به عبارت ديگر : ما علم اجمالى به هزار تكليف داريم و در عين حال ممكن است ادّعا كنيم كه در مورد امارات و طرق هزار حكم واقعى بنحو اجمال براى ما بيان شده است يعنى دائره معلوم بالاجمال محدود به همان هزار حكمى است كه به وسيلهء امارات و طرق بيان شده است و اين امارات و طرق علم اجمالى كبير ما را حقيقة ( نه حكما ) منحل مىكند . تا اينجا بيان اوّل دليل عقلى بر وجوب احتياط و جواب آن بيان گرديد .

بيان دوّم عقل

[ 2 ] - ما افعال ضرورى و غير ضرورى ( عادى ) داريم مثلا نياز به تنفّس ، يك
هامش
( 1 ) - عبارت هذا اذا . . . ، مربوط به اصل اشكال است .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 431 | الشيخ فاضل اللنكراني