تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
قلت : قضية الاعتبار شرعا - على اختلاف ألسنة أدلته - و إن كان ذلك على ما قوينا في البحث ، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا به حكم الانحلال ، و صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف و العذر عما إذا كان في سائر الأطراف ، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على أن هذا إناؤه ، فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر [ 1 ] .
شرح
معذّر است . اگر معناى حجّيّت امارات و طرق اين است كه شما بيان كرديد پس چرا مىگوئيد امارات و طرق و اصول براى ما تكاليفى را ثابت مىكند و سبب انحلال علم اجمالى به تكاليف كثيره مىشود . درحالىكه شما قبلا فرموديد امارات و طرق فقط منجّز و معذّر هستند . ما كه نمىدانيم در موارد طرق و امارات تكاليف واقعى هست يا نه ، ممكن است تمام تكاليفى را كه امارات و طرق ثابت كرده‌اند غير از آن تكاليف واقعى معلوم بالاجمال باشند . بله اگر معناى حجّيّت امارات و طرق اثبات تكليف باشد در اين صورت امارات و طرق باعث انحلال علم اجمالى كبير به تكاليف واقعى مىشود . [ 1 ] - جواب : مصنّف دو پاسخ از اشكال مذكور بيان مىكنند كه در جواب اوّل به انحلال « حكمى » و در پاسخ دوّم به انحلال « حقيقى » استناد مىكنند . پاسخ اوّل : ابتدا انحلال حكمى و حقيقى را معنا مىكنيم : انحلال حقيقى در موردى است كه علم اجمالى به علم ديگرى ( اعم از علم تفصيلى و شك بدوى يا علم اجمالى صغير ) انحلال پيدا كند كه شكنندهء علم اجمالى « علم » است و لذا انحلال حقيقى و يقينى پيدا مىشود و واقعا علم اجمالى از بين مىرود .