و لا يصغى إلى ما قيل « 1 » : من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، و إن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع [ 1 ] .
و ذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيّا ، و هو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق و الأمارات و الأصول العملية [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - اشكال - مرحوم شيخ در كتاب رسائل اشكال كردهاند كه ايجاب احتياط بخاطر چيست ؟
اگر ايجاب احتياط بخواهد عقوبت بر تكليف واقعى را تصحيح نمايد مرحوم شيخ مىفرمايند وجوب احتياط نمىتواند باعث صحّت عقوبت بشود زيرا شارع نسبت به واقع مجهول بيان و برهانى ندارد ، لذا عقاب قبيح مىباشد . « 2 »
و اگر ايجاب احتياط بخواهد عقوبت بر خودش ( وجوب احتياط ) را بر مكلّف تحميل كند « 3 » و بگويد مخالفت با « وجوب احتياط » باعث استحقاق عقوبت است ما بحثى نداريم و بدانيد كه بحث ما اين است كه استحقاق عقوبت بر مخالفت با تكليف واقعى هست يا نه ، ما بحث در استحقاق عقوبت بر مخالفت با « وجوب احتياط » نمىكنيم .
[ 2 ] - جواب - مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند اين حرف مسموع نيست دليل مصنّف چيست ؟
هامش
( 1 ) - القائل هو الشّيخ ( اعلى اللّه مقامه ) و قد اساء المصنّف معه الادب سيّما مع تعبيره عنه فى مواضع عديدة بشيخنا الاستاد . . . عناية الاصول 4 / 82 .
( 2 ) - در اين صورت وجوب احتياط ، حكم طريقى است .
( 3 ) - در اين صورت وجوب احتياط ، حكم نفسى است .