تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
الف ) بالمطابقه دلالت بر توقّف مىكنند مانند : « لا تجامعوا فى النّكاح على الشبهة وقفوا عند الشّبهة » « 1 » . ب ) بالالتزام دلالت بر توقّف مىكنند مانند : قال ابو عبد اللّه عليه السّلام انّه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون « الّا الكفّ عنه و التثبت و الردّ الى ائمّة الهدى . . . » . « 2 » ظاهر اين‌گونه روايات هم توقّف است . در بعضى از روايات دالّ بر توقّف ، تعليل ذكر نشده است و در بعضى علّت توقّف مذكور است . مثلا گاهى ائمّه عليهم السّلام فرموده‌اند « فانّ « 3 » الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات » « 4 » . مفاد اين‌گونه روايات اين است كه در شبهات ، بهتر است انسان توقف كند . تذكّر : كلمهء « خير » در اين‌گونه روايات صيغهء افعل التفضيل نيست به‌نحوىكه دو طرف قضيّه حسن داشته باشد . اگر از عقل سؤال كنيم كه در شبهات بايد توقّف نمود يا اينكه ارتكاب و اقتحام در هلاكت ، عقل به ما پاسخ مىدهد كه توقّف در شبهات متعيّن است . 2 - اخبار دالّ بر وجوب احتياط : ( عن الرّضا عليه السّلام انّ امير المؤمنين عليه السّلام قال لكميل بن زياد : اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » « 5 » و همچنين روايت تثليث بالالتزام دلالت
هامش
( 1 ) - وسائل الشّيعه ج 14 / باب 157 ، از ابواب مقدّمات نكاح ح 2 / ص 193 . ( 2 ) - وسائل الشّيعه ج 18 / باب 12 ، از ابواب صفات قاضى ح 3 / ص 112 . ( 3 ) - « فا » بيان علّت است . ( 4 ) - وسائل الشّيعه ج 18 / باب 9 / از ابواب صفات قاضى ح 1 / ص 75 . ( 5 ) - وسائل الشّيعه ج 18 ، باب 12 از ابواب صفات قاضى ح 41 ص 123 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 413 | الشيخ فاضل اللنكراني