تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فتأمل [ 1 ] . و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة ، بالأدلة الثلاثة [ 2 ] . اما الكتاب : فبالآيات الناهية عن القول به غير العلم ، و عن الإلقاء في التهلكة ، و الآمرة بالتقوى [ 3 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - شايد اشاره به اين است كه اگر شارع حكم به اباحه نمود ديگر عقل ، حكم به قبح ، در آن مورد نمىكند و حكم عقل محدود به عدم ترخيص شارع است .

ادلهء وجوب احتياط

[ 2 ] - اخباريّين و قائلين به احتياط در شبهاتى كه دليل بر تكليف وجود ندارد به سه دليل ( كتاب سنّت عقل ) تمسّك نموده‌اند چه در شبههء وجوبيّه و چه در شبههء تحريميّه ، ( خواه منشأ شك اجمال نص ، فقدان نص و يا تعارض نصين باشد . )

دليل قرآنى

[ 3 ] - قائلين به احتياط به آياتى استدلال كرده و ادّعا نموده‌اند كه مقتضاى آنها احتياط و اجتناب در شبهات بدويّه است . از جملهء آن آيات : 1 - آياتى كه متابعت از قول بدون علم را نهى مىكند مانند :وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. . . « 1 » . 2 - آياتى كه نهى از القاء در تهلكه مىكند مانند : . . .وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. . . « 2 » .
هامش
( 1 ) - سورهء اسراء / 36 . ( 2 ) - سورهء بقره / 195 .