تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا [ 1 ] . إن قلت « 1 » : نعم ، و لكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته « 2 » ، و أنه كالإقدام على ما علم مفسدته ، كما استدل به شيخ الطائفة « 3 » قدّس سرّه ، على أن الأشياء على الحظر أو الوقف [ 2 ] .
شرح
اين عمل لذّت بردم امّا در عين حال اين عمل صددرصد مفسده دارد و همچنين در زكات ، خمس ، و حج ضررهاى مالى مسلّم هست ، در عين حال صددرصد مصلحت دارند . [ 1 ] - بله گاهى ملاك حكم عقل و شرع بخاطر نفع و ضررى است كه در فعل هست مثلا اگر كسى بخواهد اموال خود را آتش بزند اين فعل هم ضرر دارد و هم حرام مىباشد لكن لازمهء اين مسئله اين نيست كه ما بگوئيم هميشه احتمال وجوب و حرمت ملازم با احتمال ضرر دنيوى هست . بنابراين در شبهات وجوبيّه و تحريميّه مىتوان برائت جارى نمود زيرا قاعدهء قبح عقاب بلا بيان جارى مىشود . [ 2 ] - اشكال : ما قاعدهء ديگرى را ارائه مىدهيم كه مقصود از « ضرر » در قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل نه ضرر اخروى است و نه ضرر دنيوى ، بلكه مراد از كلمهء « ضرر » ، « مفسده » است يعنى دفع مفسدهء محتمل لازم است . توضيح مطلب : عقل مىگويد اقدام بر چيزى كه مفسدهء قطعى دارد قبيح است و نيز مىگويد اقدام بر محتمل المفسده مانند اقدام بر معلوم المفسده بوده و قبيح است لذا
هامش
( 1 ) - و حاصل الاشكال انّه سلّمنا انّ احتمال الحرمة فى الشّبهات ممّا لا يستلزم احتمال المضرة بل يستلزم المفسدة و هى ليست من الاضرار الواردة على فاعله و لكن العقل يستقلّ بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته عناية الاصول 4 / 65 . ( 2 ) - محتمل المفسدة : ( 3 ) - عدّة الاصول 2 / 117 و لكن المتراءى منه غير هذا ( كفاية الاصول - طبع مؤسسهء آل البيت 344 ) .