تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
و ليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك ، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه ، و لعمري هذا أوضح من أن يخفى ، فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون هاهنا أصلا [ 1 ] . و لا استقلال « 1 » للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة ، فافهم . [ 2 ] .
شرح
آنها منطبق نيست . [ 1 ] - اشكال : اگر مصلحت و مفسده به ضرر برنمىگردد ، چرا عقل حكم مىكند كه فلان چيزى كه مفسده دارد قبيح است و فلان شىء كه مصلحت دارد حسن است ؟ لا بد بر مبناى ضرر و نفع چنين حكمى مىكند . جواب : اگر عقل چنين حكمى داشته باشد چه دليلى وجود دارد كه براساس ضرر و نفع باشد مگر هر حكم عقلى بايد بر پايه ضرر و نفع باشد ؟ خير هر چيز كه مفسدهء اجتماعى داشته باشد عقل مىگويد قبيح است و لو در آن نفعى هم موجود باشد و هر چيز كه مصلحت اجتماعى داشته باشد عقل حكم به حسن آن مىكند و لو داراى ضرر هم باشد مانند كمك به فقرا كه صددرصد ضرر مالى دارد امّا عقل مىگويد اين كار داراى حسن است خلاصه ، شما مسئلهء ضرر را بايد كنار بگذاريد . [ 2 ] - توهّم : اكنون كه مسئلهء ضرر منتفى شد ما به جاى « ضرر » كلمهء « مفسده » را به كار مىبريم و مىگوئيم : مخالفت مجتهد با مظنّه ( نسبت به تكليف ) مفسده دارد و عقل حكم مىكند كه دفع مفسدهء محتمله هم لازم است لذا « ظن » داراى حجّيّت است .
هامش
( 1 ) - دفع لما يتوهم من انّ الظّن بالتّكليف و ان لم يستلزم الظّن بالضّرر و لكنّه مستلزم للظنّ بالمفسدة او المصلحة و يكفى ذلك في وجوب العمل بالظّن لاستقلال العقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة او ترك المصلحة و حاصل الدّفع : منع استقلال العقل بذلك ر . ك : حقايق الاصول 2 / 154 .