شرح
كه قرينهاى بر خلاف نباشد - و از آن ، طلب وجوبى استفاده مىشود منتها مشهور ، معتقد بودند كه : طلب وجوبى ، معناى حقيقى و موضوع له هيئت افعل مىباشد ولى بعضى گفتهاند موضوع له صيغهء افعل ، مطلق طلب است امّا به طلب وجوبى ، انصراف دارد بنابراين :
هر دو گروه ، متفق هستند كه : صيغهء امر اگر همراه قرينه نباشد « ظهور » در وجوب دارد منتها مشهور مىگفتند : ظهور « وضعى » دارد ولى بعضى معتقد بودند ظهور « اطلاقى و انصرافى » دارد .
دو گروه مذكور كه براى صيغه امر ، ظهور وضعى يا اطلاقى - در وجوب - قائل هستند در اين مسئله ، اختلافنظر دارند كه :
آيا اگر صيغه افعل عقيب حظر « 1 » - در دنبال يك منع مسلّم - يا در مقام رفع توهّم « 2 » حظر ، استعمال شود ، ظهورى برايش باقى مىماند يا نه و يا اينكه بايد قائل به تفصيل شد ؟
توضيح ذلك : الف : اگر چيزى ابتداء و قبلا حرام بوده لكن بعدا كه در صدد رفع حظر و منع آن برآمدند با صيغه افعل ، رفع ممنوعيّت نمودند در اين صورت بايد ديد مفاد صيغهء افعل چيست ؟
هامش
( 1 ) - نحو قوله تعالى« وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا . »[ المائدة : 2 ] بعد قوله تعالى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ . »[ المائدة : 95 ] فان الامر بالاصطياد ، واقع عقيب حرمة الاصطياد فى حال الاحرام . . .
و لا يخفى ان التمثيل بقوله« فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ . »[ التوبة : 5 ] الآية للامر الواقع عقيب الحظر محل تأمل .
قال المحقق السلطان : و المراد من الامر الواقع عقيب الحظر هو الامر المتجدد بعد النهى . لا الامر الباقى الحاصل قبل النهى الشامل بعمومه او اطلاقه لما بعد النهى ، بحيث يكون نسبة النهى الى ذلك الامر نسبة التخصيص او التقييد فيخرج من محل النزاع ، نحو قوله تعالى :« فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »فان عموم قوله تعالى« وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »[ النساء : 89 ] مخصص بحرمة القتل فى الاشهر الحرم بناء على كون العموم عموما ازمانيا - انتهى . ر . ك : الوصول الى كفاية الاصول 1 / 468 .
( 2 ) - مثال آن در پاورقى صفحهء بعد ذكر شده .