تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
صيغهء افعل را استعمال نمودند ، مفهوم آن عمل ، اين نيست كه آن حرام ، واجب گشته بلكه معنايش اين است كه حرمت و ممنوعيّت از بين رفته و به‌جايش اباحه قرار گرفته . تنظير عرفى : گاهى پزشك به بيمار ، دستور مىدهد فلان غذا را نخور بعد كه بيمار ، بهبود پيدا مىكند او مىگويد فلان غذا را بخور ، دستور اخير پزشك به آن معنا نيست كه حتما بايد آن غذا را بخورى بلكه مفهومش اين است كه آن ممنوعيّتى كه به‌علّت كسالت ، پيش آمده بود ، اكنون بر طرف شده و مىتوانى از آن غذا مصرف بكنى . 2 - به بعضى از عامّه ، نسبت داده‌اند كه صيغهء افعل ، همه جا ظهور در وجوب دارد و در دو فرض مذكور هم ظهور صيغهء امر در وجوب ، محفوظ است . 3 - قوله « و الى بعض « 1 » تبعيتها « 2 » لما قبل النّهى ان علّق الامر بزوال علّة النّهى الى غير ذلك « 3 » . . . » . بعضى هم ، چنين تفصيلى در مسئله قائل شده‌اند كه : صيغهء افعل كه در دنبال حظر مىآيد ، گاهى قيد و شرطى همراه آن هست و شرطش زائل شدن علّت حرمت و ملاك نهى مىباشد ، در اين صورت ، صيغهء امر ، تابع حكم قبل از نهى است - يعنى وجوب ، اباحه و يا غير از آن دو .
هامش
( 1 ) - كالعضدى ، فانه نفى البعد عن هذا التفصيل ، و هو : ان الامر يفيد الوجوب ان لم يكن معلقا بزوال علّة عروض النهى ، و الرجوع الى ما قبل الحظر من الحكم ان كان معلقا بذلك كما فى قوله تعالى :« وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »و قوله تعالى :« فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »فان الامر فى الاول علّق على الاحلال المضاد للإحرام الذى هو علّة عروض النهى عن الصيد ، فيفيد الامر الاباحة التى هى حكم الصيد قبل النهى عنه . و فى الثانى بالانسلاخ الذى هو عبارة عن انقضاء الاشهر الحرم التى هى علّة النهى ، فيفيد الوجوب الذى كان قبل الحظر . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 497 . ( 2 ) - . . . و لا يذهب عليك ان هذا التفصيل انما هو فيما اذا كان الحظر محققا ، اما اذا كان توهم الحظر فلا يستقيم هذا التفصيل - فتدبر . ر . ك : الوصول الى كفاية الاصول 1 / 468 . ( 3 ) - يعنى ساير تفاصيل .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 74 | الشيخ فاضل اللنكراني